فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 204

1 -أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود، كما صح ذلك في الحديث.

2 -قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى أحدكم فليستتر لصلاته، ولو بسهم". (1) "

يؤيده: قوله صلى الله عليه وسلم"صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي"ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى إلى غير سترة.

ـ وعن سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -مرفوعًا: [إذا صلَّى أحدكم إلى سترة, فليدن منها, لا يقطع الشيطان عليه صلاته] (2)

وجه الدلالة: لمَّا كانت السترة وسيلة لحفظ صلاة المرء من قطع الشيطان لها، وكذلك عدم قطعها، أي بطلانها، بمرور المرأة والكلب والحمار، صارت السترة واجبة؛ وذلك للقاعدة:"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

-وعن قرّة بن إياس قال: رآني عمر، وأنا أُصلي بين اسطوانتين، فأخذ بقفائي فأدناني إلى سترة، فقال: صلَّ إليها. (3)

وجه الدلالة: -

فعل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - حين دفع الرجل وهو يصلي ليدنيه من السارية - ممَّا يخرج الرجل عن خشوعه - يدل على وجوب اتخاذ السترة, فمثل هذا الفعل لا يكون إلا لما كان واجبًا، والله أعلم.

(1) أخرجه أحمد (15340) وابن خزيمة (841) والحاكم (926) قال: الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن السكن والألباني، وانظر تراجعات الألباني (ح/85) ... قال السندي: قوله"فليستتر لصلاته ولو بسهم"أي: ولو بنصب السهم بينه وبين من يمر بين يديه.

(2) أخرجه أحمد (16090) وأبوداود (695) وصححه الألباني.

(3) رواه البخاري معلقًا (1/ 836) ووصله ابن أبي شيبه في مصنفه (7502) وابن حجر في التغليق (2/ 248) وسنده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت