فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يؤيده: الإجماع على ذلك: قال ابن حزم: الْإِجْمَاعُ مُتَيَقَّنُ أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ لَا يُكَلَّفُ أَحَدٌ مِنْ الْمَأْمُومِينَ اتِّخَاذَ سُتْرَةٍ أُخْرَى؛ بَلْ اكْتَفَى الْجَمِيعُ بِالْعَنَزَةِ الَّتِي كَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُصَلِّي إلَيْهَا، فَلَمْ تَدْخُلْ أَتَانُ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ. (1)
سئل شيخ الاسلام: عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَأْمُومِ: هَلْ هُوَ فِي النَّهْيِ كَغَيْرِهِ مِثْلَ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ:
الْمَنْهِيُّ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (2)
1 -أما من كان يصلِّى إمامًا أو منفردًا فإنه يلزمه أنْ يتخذ سترة ,وكذلك المسبوق فإنه يلزمه أن يتقدم إلى أقرب سترة.
1 -يسن الدنو من السترة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلَّى أحدكم فليصلِّ إلى سترة ,وليدن منها. (3)
(1) وانظر المحلي (2/ 325) وتحفة الأحوذي (2/ 253) وطرح التثريب (4/ 349) والفقه على المذاهب الأربعة (1/ 209)
(2) وانظرمجموع الفتاوى (22/ 626) وشرح السنة (2/ 166)
(3) سبق تخرجه