2 -عن يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلُوا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ» (1) وفي قوله"فإنها له نافلة": دليل على أنَّ صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، إذا كان لها سبب. (2)
3 -عن أبي هريرة- رضى الله عنه - قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال عند صلاة الفجر:"يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته منفعة في الإسلام، فإني قد سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة"، قال: ما عملت يا رسول الله في الإسلام عملًا أرجى عندي منفعة، من أني لم أتطهر طهورا تاما قط في ساعة من ليل أو نهار، إلا صلَّيت بذلك الطهور لربي، ما كتب لي أنْ أصلي. (3)
(1) أخرجه أحمد (17474) والترمذى (219) وأبوداود (575) وصححه الألباني.
(2) ذكره الخطابي في معالم السنن (1/ 165) وانظر صحيح فقه السنة (1/ 268)
(3) أخرجه أحمد (8403) والبخاري (1149) ومسلم (2458)