ابن عمر، عن النبي ـ A ـ"في النهي عن بيع الولاء وهبته".
وكذا قال أحمد في حديث مالك، عن الزهري، عن عروة عن عائشة:
"إن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم، وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى".
قال: لم يقل هذا أحد إلا مالك. وقال: ما أظن مالكًا إلا غلط فيه، ولم يجىء به أحد غيره، وقال مرة: لم يروه إلا مالك، ومالك ثقة.
ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته للأحاديث، في أن القارن يطوف طوافًا واحدًا.
قال البرديجي بعد ذلك: فأما أحاديث قتادة التي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة، وهمام، وأبان، والأوزاعي، ننظر في الحديث فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي ـ A ـ أو عن أنس بن مالك من وجه آخر، لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي ـ A ـ ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك، كان منكرًا.
وقال أيضًا: إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي ـ A ـ حديثًا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره أن لا يرويه غيره، إذا كان متن الحديث معروفًا، ولا يكون منكرًا ولا معلولًا.
وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم، عن همام، عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، أن رجلًا قال للنبي ـ A ـ"إني"