كنتُ أتلقَّى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ستٍّ أو سبْعِ سنين [1] .
قال الوزير ابن هبيرة - رحمه الله-: (( وأجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام ومأموم قائم عن يمينه ) ) [2] .
وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله-: (( وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدًا، لا نعلم فيه خلافًا ) ) [3] .
وقال الإمام ابن عبد البر - رحمه الله-: (( أجمع العلماء على أن المرأة تصلي خلف الرجل وحدها صفًا، وأن سنتها الوقوف خلف الرجل لا عن يمينه ) ) [4] .
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله- يقول في تقريره على حديث عمرو بن سلمة
(1) البخاري، كتاب المغازي، بابٌ: وقال الليث. برقم 4302.
(2) الإفصاح عن معاني الصحاح، 1/ 155.
(3) المغني لابن قدامة، 2/ 7.
(4) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، 6/ 249.