فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 60

المصرف الخامس:(وفي الرقاب)وفيه مسائل:

المسألة الأولى: مفهوم الرقاب لغة واصطلاحًا:

لغة: الرقاب الرقبة مؤخرة أصل العنق، وجمعها: رقبٌ، ورقباتٌ، ورقاب، والرقبة أيضًا المملوك [1] ، وقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} هو على حذف مضاف: أي وفي فك الرقاب [2] .

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: (( قد تكرر في الحديث ذكر الرقبة: وعتقها، وتحريرها، وفكها، وهي في الأصل العنق، فجعلت كناية عن جميع الإنسان، تسمية للشيء ببعضه، فإذا قال: أعتق رقبةً، فكأنه قال: أعتق عبدًا أو أمةً، ومنه حديث قسم الصدقات. {وَفِي الرِّقَابِ} يريد المكاتبين من العبيد، يعطون نصيبًا من الزكاة، يفكون به رقابهم، ويدفعونه إلى مواليهم [3] والمعنى: وتصرف الزكاة في فك الرقاب ) ).

مفهوم الرقاب اصطلاحًا: {وَفِي الرِّقَابِ} : هم المكاتبون المسلمون: [4] (( الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم بثمنٍ مؤجل يؤدى منجمًا [مقسطًا] إلى ساداتهم، وهم يسعون إلى تحصيل هذا المال؛ لفك

(1) مختار الصحاح، مادة (رقب) ، ص106.

(2) المصباح المنير، 1/ 234.

(3) النهاية في غريب الحديث والأثر، 2/ 249.

(4) المكاتب: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده، على مالٍ يؤديه إليه منجمًا مقسطًا فإذا أدَّاه صار حرًّا، وسميت كتابة؛ لمصدر (كتب كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق، وقد كاتبه مكاتبة، والعبد مكاتب [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، 4/ 148] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت