أو عبدًا )) [1] ؛ لأنه لا يشترط حرية العامل ولا فقره [2] .
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر، ولا لمملوك ) ) [3] .
5 -الأغنياء بمالٍ أو كسب؛ لحديث عبدالله بن الخير، وفيه: (( ... ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) ) [4] ؛ ولحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي ) ) [5] ؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار مسكين فَتُصدِّقَ على المسكين فأهداها المسكين للغني ) ) [6] .
قال الخرقي رحمه الله في عدم جواز الزكاة للغني (( ولا لغني ... ) ) [7] قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غنيٌّ، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذلك؛ لأن الله تعالى
(1) المغني، 4/ 207، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 7/ 284.
(2) المقنع، مع الشرح الكبير، والإنصاف، 7/ 223.
(3) المغني، 4/ 106.
(4) أبو داود، برقم، 1633، والنسائي، برقم 2597، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
1/ 454، وتقدم تخريجه.
(5) أبو داود، برقم 1634، والترمذي، برقم 652، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
1/ 454، وفي الإرواء، برقم 877.
(6) أبو داود، برقم 1635، 1636، وابن ماجه، برقم 1841، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 455، وتقدم تخريجه.
(7) مختصر الخرقي مع المغني، 4/ 117.