فهرس الكتاب
والحديث ضعيف، وعليه العمل عند كثير من اهل العلم، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولاتجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام) [1] .
وقال الشوكاني [2] : (والحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يشهد له ما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ... ) فذكر الحديث مختصرا
والحديث اخرجه أحمد في مسنده، وأبي داود في سننه، من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فأما أحوال الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس ثم ان الله أنزل عليه {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [3] قال فوجهه الله إلى مكة قال فهذا حول قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقسوا [4] أو كادوا ينقسون قال ثم ان رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت اني لم أكن نائما لصدقت اني بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الا الله أشهد أن لا إله الا الله مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة قال ثم قال مثل الذي قال غير انه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فليؤذن بها فكان بلال أول من أذن بها قال وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله انه قد طاف بي مثل الذي أطاف به غير انه سبقني فهذان حولان قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم ببعضها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكان الرجل يشير إلى
(1) جامع الترمذي: 2/ 485.
(2) نيل الاوطار: 3/ 186.
(3) سورة البقرة: من الاية: 144.
(4) النَّاقُوس: مِضْراب النصارى الذي يضربونه لأَوقات الصلاة. لسان العرب: 6/ 240، مادة (نقس) ، والقاموس المحيط: 746.