فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 186

الحديث العاشر

النصراني اذا اسلم وضعت عنه الجزية

1 -الحديث:

قال الامام الترمذي: حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية (

2 -تخريجه:

اخرجه الترمذي في جامعه، بالسند واللفظ المذكور اعلاه، كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس على المسلمين جزية: 3/ 27، برقم: 633، وبرقم: 634

واحمد في مسنده، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم: 1/ 223، برقم: 1949 - 2576 - 2577.

وابو داود في سننه، كتاب الخراج، باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية: 2/ 187، برقم: 3053.

وابن ماجه في سننه، كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب: 2/ 180، برقم: 3032.

والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الجزية، باب الذمي يسلم فيرفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة: 9/ 198، برقم: 18482 - 18532.

كلهم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه، قال الترمذي: وروي مرسلا عن قَابُوسَ بن أبي ظَبْيَانَ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا [1]

(1) سنن الترمذي: 3/ 27.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت