فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 186

3 -رجال السند:

1 -يحيى بن أكثم: بن محمد بن قطن التميمي المروزي أبو محمد القاضي

المشهور فقيه صدوق إلا أنه رمي بسرقة الحديث ولم يقع ذلك له وإنما كان هي الرواية بالإجازة [1] والوجادة [2] من العاشرة مات في آخر سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومائتين وله ثلاث وثمانون سنة [3] .

2 -جرير بن عبد الحميد: بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه مات سنة ثمان وثمانين ومائة وله إحدى وسبعون سنة [4] .

(1) الاجازة على انواع: أعلاها أن يجيز لخاص في خاص أي بكون المجاز له معينًا والمجاز به معينًا كأجزت لك أن تروي عني البخاري، ويليه الإجازة لخاص في عام كأجزت لك رواية جميع مسموعاتي، ثم لعام في خاص نحو أجزت لمن أدركني رواية البخاري، ثم لعام في عام كأجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي، ثم لمعدوم تبعًا للموجود كأجزت لفلان ومن يوجد بعد ذلك من نسله وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبي داود فقال أجزت لك ولولدك ولحبل الحبلة يعني الذين لم يولد وأبعد، وأما إجازة المعدوم استقلالًا كأجزت لمن يولد لفلان ولمن سيوجد فجوزها الخطيب البغدادي وحكى صحتها عن أبي الفراء الحنبلي وابن عمرو المالكي ونسبه القاضي عياض لمعظم الشيوخ ومنعها غيرهم وصححه النووي في التقريب، وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة قال الخطيب: وعلى الجواز كافة شيوخنا واحتج له بأنها إباحة المجيز للمجاز له أن يروي عنه والإباحة تصح للعاقل ولغيره، والصحيح الذي قاله الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بالإجازة وادعى أبو الوليد الباجي والقاضي عياض الإجماع عليها حتى قصر أبو مروان الطبني الصحة عليها وحكى في التقريب والتدريب عن جماعات إبطالها وعن ابن حزم أنها بدعة بيد أن الجمهور على قبولها وصحتها وهو الذي درج عليه المحدثون سلفًا وخلفًا. ينظر: علوم الحديث: 86، والكفاية في علم الرواية: 325، وما بعدها، وتدريب الراوي: 2/ 30، وقواعد التحديث: 1/ 204.

(2) الوجادة: أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول: وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه أخبرنا فلان بن فلان، ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمتن، أو يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان ويذكر الذي حدثه ومن فوقه، هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا وهو من باب المنقطع والمرسل غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله: وجدت بخط فلان. علوم الحديث: 101

قال النووي: (وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره) تدريب الراوي: 2/ 63.

(3) تقريب التهذيب: 588، برقم: 7507، والكاشف: 2/ 361، برقم: 6133.

(4) المصدران انفسهما: 139، برقم: 916، 1/ 291، برقم: 771.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت