فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 383

تفرده.

(وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ) مثال للفرد المخالف لما رواه الثقات، فإن مالكًا [1] روى عن الزهري عن علي عن عمر بن عثمان عن أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» [2] فخالف مالك غيره من الثقات فإنهم سموه عَمْرًا بفتح العين. (قُلْتُ: فَمَاذَا؟) قال المصنف: وإذا قال مالك: عُمَر بن عثمان فماذا يلزم منه من نكارة المتن [3] ، (بَلْ) المثال الصحيح لأحد قسمي المنكر (حَدِيْثُ نَزْعِهْ خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلاَ وَوَضْعِهْ) وهو ما رُوي أنه عليه السلام: «كان إذا دخل الخلاء وَضَعَ خاتمه، فهذا حديث مُنكر لم يروه إلا همام [4] وهو ثقة ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن، وإنما يُعرف عن ابن جريج أنه عليه السلام «اتخذ خاتمًا من وَرِقٍ ثم ألقاه» [5] .

(1) في «الموطأ» : (2/ 519) .

(2) أخرجه البخاري (ح6764) ومسلم (ح1614) والترمذي (ح2107) وابن ماجه (ح2729) ونص الترمذي عقب تخريج الحديث على وهم مالك فيه، وقال النسائي في «الكبرى» : (6/ 123) : لم يتابعه أحدٌ على ذلك.

(3) إلا أن يقال: بأن تمثيل ابن الصلاح به لمنكر السند خاصة. «فتح المغيث» : (2/ 16) .

(4) روايته أخرجها أبو داود (ح19) ، والنسائي (ح5213) والترمذي (ح1749) وابن ماجه (ح303) وضعفه الألباني في ضعيف السنن وفي «المشكاة» رقم (343) و «مختصر الشمائل المحمدية» رقم (75) .

(5) أخرجه البخاري (ح5868) ومسلم (ح2093 - 60) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت