768 -وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ ... أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ
769 -أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي ... ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ
770 -أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ ... أُجْمِعَ تَرْكًا بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا
771 -دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ لاَ النَّسْخَ بِهِ ... كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ
(وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ) من أحكامه [1] . والمرادُ [2] قطعُ تَعَلُّقِهِ بالمكلَّفين.
واحترز بـ «رفع» عن بيانِ مجمل.
و «الشارع» عن إخبار بعض من شاهَد النسخ من الصحابة.
و «السابق» عن التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء، ونحوه.
و «من أحكامه» [3] عن رفع الإباحة الأصلية.
وبـ «لاحق» عن انتهاء الحكم بانتهاء الوقت.
(1) عَرَّف العراقي النسخ في شرحه (2/ 96) بقوله: «فهو عبارة عن: رفع الشارع حكمًا من أحكامه سابقًا، بحكم من أحكامه لاحقًا» . وما يأتي من كلام متعلق بهذا الحد، فكان الأولى بالمختصِر أن يذكره.
(2) أي: برفع الحكم.
(3) من قوله: رفع الشارع حكمًا «من أحكامه» سابقًا ...