(وَقَالَ الشَّيْخُ) ابن الصلاح [1] (إنَّ العَمَلا يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ في بَاطِنِ الأمْرِ) لتقادم العهد (وبَعْضٌ يُشْهِرُ) شهود (ذَا القِسْمَ) الأخير (مَسْتُوْرًَا) .
قال ابن الصلاح [2] : وهو المستور، قال بعض أئمتنا [3] : المستور من يكون عدلًا في الظاهر ولا تعرف عدالته باطنًا.
قال المصنف: (وَفِيْهِ نَظَرُ) ؛ لأن الشافعي قال [4] : لا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر، فعلى هذا لا يُقال لمن هو بهذه المثابة: أنه مستور.
294 -وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا ... قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقًَا، وَاسْتُنْكِرَا
295 -وَقْيِلَ: بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا ... نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا
296 -لِلشَّافِعيِّ، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ ... مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا
297 -وَالأكْثَرُوْنَ - وَرَآهُ الأعْدَلاَ - ... رَدُّوَا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ، وَنَقَلا
298 -فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقًَا، وَرَوَوْا ... عَنْ أهْلِ بِدْعٍ في الصَّحِيْحِ مَا دَعَوْا
(وَالخُلفُ في) رواية (مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا) [18 - ب] في بدعته (قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقًَا) ؛
(1) في «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص112) .
(2) المصدر السابق.
(3) هو البغوي في كتابه «تهذيب الفروع» : (5/ 263) .
(4) في «اختلاف الحديث» : (ص143) .