فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 383

488 -وَالتَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا ... لِشَيْخِهِ، فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا

489 -وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ ... عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ

490 -أبو نُعَيْمٍ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ ... وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ

491 -وَالَى ثَلاَثًَا بإِجَازَةٍ وَقَدْ ... رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ

492 -وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإِجازَهْ ... فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ

493 -بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ ... مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ

(و) النوع (التَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا لِشَيْخِهِ) كأجزت لك مجازاتي، (فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا) ؛ لأنها ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين.

(وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ عَلَيْهِ) ولا يشبه ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن.

(قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ أبو نُعَيْمٍ [1] فقال: الإجازة على الإجازة قَوِيَّةٌ جائزة،(وَكَذَا) أبو العباس (ابْنُ عُقْدَهْ [2] وَالدَّارَقُطْنِيُّ [3] .

(وَنَصْرٌ بَعْدَهْ) هو نصر بن إبراهيم المقدسي [4] (وَالَى ثَلاَثًَا بإِجَازَةٍ) أي: بين ثلاث أجايز. قال المصنف: (وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ) وهو عبد الغني

(1) انظر: «الكفاية» : (2/ 352 - 353) .

(2) انظر: المصدر السابق.

(3) انظر: المصدر السابق.

(4) المتوفى سنة (490هـ) . «سير أعلام النبلاء» : (19/ 136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت