فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 251 من 383
أي: كمسألة ما إذا شكَّ القارئ أو الشيخ في لفظةٍ أو أكثر فقرأَها على الشكِّ فإنه يَحْسُنُ أن يقول: «أو كما قال» ؛ لأنه يتضمن إجازة من الراوي وإذنًا في رواية صوابها عنه إذا بان.
حجم الخط: