فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 383

أي: كمسألة ما إذا شكَّ القارئ أو الشيخ في لفظةٍ أو أكثر فقرأَها على الشكِّ فإنه يَحْسُنُ أن يقول: «أو كما قال» ؛ لأنه يتضمن إجازة من الراوي وإذنًا في رواية صوابها عنه إذا بان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت