فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 2605

حسن عن عائشة قالت: سألت رسول الله ص! ل! هت: أى الناس أعظم حقا على المرأة؟

قال"زوجها"قلت: وأى الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال (ا أمه ) ): فلو كان

عليه أن يطيع زوجته لأ رشد إليه، لكنه أرشد إلى طاعة الأ م، ولا يقال: إن ذلك

حديث عن الأولوية أما أصل الطاعة فمسكوت عنه، لأ ن قوامة الرجل عليها

تفرض طاعتها إياه.

8 -لا يجوز لها السفر و حدها، على ما مر تفصيله في ص 203.

9 -شهادتها على النححف من شثادة الرجل، وعدم قبول شهادتها فى

بعحنى الأ مور،! ما سيأتى تفصيله.

0 1 - اشتراط الولى عند زواجها، على ما مر بيانه في موضعه من الجزء

الأول.

1 1 - الطلاق بيد الرجل لا بيدها، على ما هو مقرر في بحث الطلاق.

2 1 - النسب للرجل لا لها، على التفصيل المذكور في الجزء الرابع من هذه

الموسوعة.

13 -تحد هى على زوجها، ولا يحد هو عليها، على توضيح مذكور فى

بحث الطلاف. وكذلك أمر العدة.

4 ا- عدم خروجها من البيت إلا بإذنه، ولا يضترط لخروجه هو أ ن

يستأذنها. انظر ص 3 4 2.

5 1 - لا تتزوج المرأة أكثر من رجل واحد في وقت واحد، أما الرجل فله

التعدد، كما هو مفصل في موضعه.

6 1 - يباح لها التحلى بالذهب والحرير بخلاف الرجل، على ما مر! ما الجزء

الأول.

وهناك أمور أخرى ذكرها صديق حسن خان في كتابه حسن الأ سوة،

ا صر مبمى تفريعات فقهية فيها خلاف بين المذاهب لا داعى لذكرها هنا،

ء!: ها. على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت