فهرس الكتاب

الصفحة 2007 من 2605

الفصل العاشر

في تزويج الولد

الزواج مسئولية كبرى يحس الناشىء فيها برجولته، ويدرك أنه مسئول عن

غيره بعد أن كان غيره مسئولا عنه، ولهذا ينبغى ألا يقدم عليه أحد إلا بعد أ ن

يستوى عوده ويشتد عموده ويتمكن من تحمل تبعاته.

والزواج على ما هو معروف من حكمته يقصد منه النسل والتعاون في الحياة

وإعفاف النفس، وإذا أحس القائم على تربية الن! قء أن الزواج مصلحة له دينا

ودنيا فلا مانع من تزويجه، لكنه - وهو ما يزال تحت رعايته قبل استقلاله - هل

يجمب عليه أن يتحمل نفقات الزواج وتبعاته من صداق وغيره؟ هذا راجع إلى

حكم الزواج نفسه لمن هو في هذه السن المبكرة هل هو واجما إذا تعين سبيلأ إلى

العفة وعصمته من الخ! فيلزم ولى الأ مر بنفقاته؟ أو هو مندوب يمكن الاستغناء

عنه لكن هناك مصلحة ترغب فيه، فيندب للولى أن يقوم بهذد النفقات؟ لقد

ورد في الحدلمجا الشريف (( الغلام يعق عنه يوم السابع ويسمى ويماط عنه الأ ذى،

فإذا بلغ ست سنين أدب، فإذا بلغ سبع سنين عزل فراشه، فإذا بلغ ثلاث عشرة

سنة ضرب على الصلاة، فإذا بلغ ست عشرة زوجه أبوه، ثم أخذ بيده وقال. قد

أدبتلث وعلمتك وأنكحتك، أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الاخرة""

رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الضحايا والعقيقة، إلا أنه قال (( وأدبوه لسبع،

وزوجوه لسبع عشرة"ولم يذكر الصوم. وفى إسناده من لم يسم (1) ."

وروى أبو نعيم والذيلمى عن أبى هريرة حديث"حق الولد على الوالد آ ن"

يحسن اسمه وأن يزوجه إذا أدرك ويعلمه الكتاب"أخرجه في الجامع الصغير"

للسيوطى، وهو ضعيف، وفى الجامع الكبير له (( اضربوه على الصلاة لسبع،

(1) الإحياء خ! 2 ص 93 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت