فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 2605

الفصل الثاني

صيغة العقد

صيغة العقد هى العبارة التى تدل على ارتباط الرجل بالمرأة ارتباطا شرعيا

تترتب عليه الحقوق والواجبات الخاصة بالعلاقة الزوجية. وقد وضع الفقهاء لها

شروطا لصحتها من أهمها:

أ - أهلية العاقدين بالبلوغ والعقل، وهل يجوز أن يكون العاقد واحدا

يقوم بالايجاب والقبول؟

يجوز إذا كانت للعاقد ولاية إنشاء العقد من الجانبين ولم يكن فضوليا

بالنسبة لأ حدهما. بأن كان وكيلا عن الرجل والمرأة. أو وكيلا من جانب وأصيلا

من جانب. كأن توكله أن يزوجها من نفسه، أو وليا من بخانبين، كأن يزوج بنت

ابنه من ابن عمها الذى هو حفيده أيضا وهما في ولايته، أو يكون وليا من

جانب ووكيلا من جانب اخر، كأن يوكل رجل رجلا اخر في أن يزوجه من ابنته

التى هى في ولايته، أو يكون وليا من جانب وأصيلا من جانب اخر، كأن يزوج

نفسه من بنت عمه التى هى في ولايته.

وقد أجاز ذلك أبو حنيفة ومحمد، وخالفهما الشافعى وزفر، وحجة

الفريقين، مع بعض المسائل المستثناة مذكورة في كتب الفقه، ونراجع في المرجع

السابق"أبو زهرة ص 52".

2 -أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، ويجوز أن يتم بالكتابة

والمراسلة إذا لم يكن الطرفان المثعاقدان في بلد واحد، وهنا لا يتحتم شرط اتحاد

المجلس (1) .

(1) لتوضيح هذه النقطة يرجع إلى كتاب الأحوال الشخصية لأ بى زهرة ص 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت