3 -عدم رجوع الموجب في إيجاب قبل قبول الاخر.
4 -ألا يصدر من العاقد التانى بعد الإيجاب ما يدل على الإعراض،
كالفصل بكلام أجنبى.
5 -موافقة القبول للايجاب، ولو ضمنا.
6 -أدن لكودن الصيغة بلفظين، ماضيين أو أحدهما للماضى والاخر
للمستقبل مثل: زوجتك. قبلت. أو أزوجك، قبلت. أو: زوجنى وقبلت.
7 -أدن تكون منجزة غير معلقة ولا مضافة للمستقبل، فلا يصح: زوجتك
إدن حضر فلان، ولا: زوجتك يوم الجمعة الاتى. لأ دن عقد الزواج تترتب عليه
أحكامه فور إنشائه فلا تتراخى اثاره عن السبب. .
8 -ألا يقارنها ما يدل على التوقيت، بل لابد أدن تكودن مؤبدة، فلا يصح:
زوجتك لمدة شهر. . لأ دن هذا الزواج هو زواج المتعة. وسيأتى حكمه في فصل
خاص. وقيل: ان المتعة لابد فيها من؟ لفظ: أتمتع 3. أما إدن كالن بلفظ الزواج أ و
النكاح فلا يضر التوقيت وينعقد مؤبدا.
9 -أن يكودن العقد بلفظ يدل على النكاح حقيقة أو مجازا. مثل
زوجتك. . وقد اتفق الفقهاء على صحته بهذين اللفظين. أما غيرهما فاختلفوا.
قال الشافعى: لا يصح بدونها ء لأ دن الشرع ورد بهما فقط. والحنفية توسعوا
فأجازوه بلفظ البيع إن دلت القرينة على أنه زواج. والمالكية والحنابلة بعضهم
أجاز وبعضهم منع. قال العلماء: الأ لفاظ الممستعملة في العقد أربع طبقات:
(1) الزواج والنكاح. واتفق الفهقاء على جمحة العقد بهم!.
(ب) ألفاظ تدل على /تمليك الأ عيان في الحال بغير عوض كالهبة. وذلك
أدن تقول المرأة للرجل: وهبتك نفسى، فإدن عقد الزواج بهذا اللفظ مع استيفاء
جميع ما يشترط في النكاج من ولى وشهود وغير ذلك من الشروط. فإما/أدن
يذكر معه صداق أو لا يذكر، فإدن ذكر فإدن الشافعى يحكم ببطلانه. لأ دن ألفاظ
العقد عنده محصورة في الزواج والنكاح. بل إنه لم يجعل للنبى ط! ف خصوصية