فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 2605

وقال الإمام الغزالى في هذا المقام، وبالجملة لم ينقل عن أحد الترغيب عن

النكاح مطلقا إلا مقرونا بالشرط، وأما الترغيب في النكاح فقد ورد مطلقا

ومقرونا بشرط. أ هـ. وهذا يعنى رجحان الترغيب فيه عن الترغيب عنه.(إنظر

إحياء علوم الدين. كتاب النكاح).

هذا، وقد اختلف في النكاح هل هو من الشهوات أو من القربات

والطاعات، قال الشافعى:

إق من المباحات أى من الشهوات التى قال الله فيها (زين للناس! حب

الشهوات من النساء والبنين. . .! أ آل عمران 4 1،.، وجاء في الحد يث"حبب"

إلى من فىنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عينى في الصلاة"رواه النسائى فى"

سننه عن أنس، وإسناده حسن كما قال الحافظ، وقال الحاكم: إنه صحيح على

شرط مسلم.

ووضح النووى هذا الكلام فقال: إن قصد به طاعة كاتباع السنة أو تحصيل

ولد صالح أو عفة فرجه أو عينه فهو من أعمال الاخرة يثاب عليه.

وقال الحنفية: هو سنة مؤكدة على الا صح (الزبيدى في شرحه للاحياء)

لكن يبدو لى أن هذا الخلاف إنما هو في الوطء لا في الزواج، أما الزواج فسيأتى

ما قاله العلماء في خكمه، فالذى يظهر أنه من الشهوات المباحة هو الوطء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت