فهرس الكتاب

الصفحة 1354 من 2605

واختلف في مقدارها، فقيل: دينار أو نصفه، وقيل: دينار في أول الدم

ونصف في آخره، على اختلافهم في الحال المقتضية له. روى أبو داود والحاكم

وصححه أن النبى كله! غ قال"إذا واقع الرجل أهله وهى حائض إن كان دما أحمر"

فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار"اهـ."

وجاء قرلمج! منه في شرح مسلم للنووى (1) . والحدلمج! رواه عن ابن عباس

أحمد وأهل السنن - كما جاء في تفسير ابن كثير"ص 379 ا) ولم يصح رفعه"

عند القائلين بعدم الكفارة، والصحيح أنه موقوف، وعليه كثير من المحد ثين.

وتوضيح ذلك في الجامع الكبير للسيوطى (2) .

(ب) أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو القبلة أو اللمس

أو غير ذلك. وهو حلال باتفاق العلماء ونقل بعضهم الإجماع عليه.

(%) أن يباشرها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، وفى ذلك

ثلاثة أوجه لأ صحاب الشافعى، أصحها عند جماهيرهم أنه حرام، وعليه مالك

وأبو حنيفة، وقيل: يكره ذلك كراهة تنزيه، وعليه أحمد، وهو الختار والأ قوى من

جهة الدليل، لحدش!"اصنعوا كل شىء إلا النكاح" (3) . وقيل: إن كان المباشر

يضبط نفسه عن الفرج ضعفا أو ورعا جاز، وإلا فلا، وهو حسن. ففى صحيح

مسلم (4) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كاتح! إحدنا إذا كاتح! حائضا أمرها

رسول الله ط! ت أن تأتزر في فور حيضتها- أى معظمها ووقت كثرتها- ثم

يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله كلهطخ يملك إربه؟ والإرب -

بكسر الهمزة - العضو وهو الفرج. وبفتح الهمزة والراء الحاجة وهى الجماع. وفى

رواية -ميمونة: كان رسول الله كليباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.

والمباشرة بغير الوطء، مع الخلاف في ذلك، فيها مندوحة لمن اشتد شبقه وخاف

(1) ! 3،ص 205.

(3) رواه مسلم عن"نمى، ج 3، ص ا 1 2."

(2) جا، ص 7 0 3، طبعة مجمع البحوث.

(4) ! 3، ص 3 0 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت