فهرس الكتاب

الصفحة 1460 من 2605

3 -أن يكون أحدهما محرما بحج أو عمرة، فإن الجماع يفسدها، وهو

يفسد إحرام أحد الطرفنن عند المالكية إن وقع قبل رمى جمرة العقبة يوم النحر

وقبل طواف الإفاضة، وقبل مضى يوم النحر، سواء وقع بعرفة أو بعده، وسواء وقع

الجماع عن عمد أو سهو أو جهل، ويلزمه إتمام أعمال الحج وقضاؤه ونحر الهدى

عند زمن القضاء، وعند الحنفية يفسد حجهما معا إن وقع قبل الوقوف بعرفة من

البالغ العاقل، ويستوي فيه العمد والنسيان والاختيار والإكراه، ويجب الإتمام

والقضاء والنحر، وعند الشافعية يفسده إذا كان مع العلم والعمد والاختيار،

وكان قبل التحلل الأول، وإن كان محرما أيضا قبل التحلل الثانى! ان لم يفسده،

وعليه مع ذلك الاتمام والقضاء والنحر.

4 -أن يكون بأحدهما مرض معد ينتقل بوساطة المباشرة الجنسية، وتقدم

ذلك في الباب الأول.

5 -أن تكون الزوجة مريضة مرضا لا تتحمل معه المباشرة الجنسية، أو تضاعفه

بخطورة، فلها الامتناع عن إجابة رغبته، نزولا على قوله تعالى: (ولا تلقوا

بمايديكم إلى التهلكة! أ البقرة: 95 1،. وقول النبى كل!"لا ضرر ولاضرار"،

وتقدم ذلك في الباب الأول. ومن الواجب على الزوج أن يراعى هذه الحالة، فلا

جتم طلبه، ومن الوفاء أن يشاركها في شعور الألم، وقد يخفف ذلك من حدة

ما يجده، والراحمون يرحمهم الرحمن.

6 -أن تتألم المرأة من الجماع تألما ظاهرا لا يحتمل، كما لو كانت صغيرة

وهو عبل - طويل الذكر - فلها حينئذ الامتناع، بل لها أن ترفع الأ مر إلى الحاكم

تمهيدا لفسخ النكاح.

7 -إعسار الزوج بالنفقة الواجبة عليه لها، كما تقدم ذكره في بحث

الإنفاق عليها.

هذه هى الا! عذار الشرعية التى تسوغ للمرأة عدم الوفاء بهذا الحق للزوج،

أما ما وراء ذلك من أعذار فلا وزن له، وذلك في مثل الأ حوال الاتية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت