ذلك بالكثرة الصالحة وليس بالكثرة الفاسدة، على أن الحديث الوارد في ذلك
وهو"تنا ثحوا تناسلوا تكثروا، فإنى مباه بكم الا م يوم القيامة"ضعفه
العراقى (1) . أما حديث"تزوجوا الودود الولود فإنى م! صاثر ب! 3"الذى رواه أبو داود
والنسائى عن معقل بن يسار، فهه محمول على الكثرة الصالحة أيضا.
وقالت لجنة الفتوى بالا زهر: إن اللجنة تستظهر بإزاء الأ حاديث الصريحة
فى المنع والأ خرى الصريحة في الإباحة، حمل الإباحة على المصلحة في العزل أ و
دفع الضرر، والمانعة على ما إذا لم يكن غرض صحيح من جلب مصلحة أو دفع
مضرة، فيكون الا! صل في العزل هو الحظر، ومحل الإباحة عند الغرض
الصحيح (2) . وهذه الفتوى موافقة لقول الشاطبى في الموافقات"بر 2 ص"
3 0 2"(13. فنرى الشىء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا! ان فيه"
مصلحة جاز.
وقد قرر المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في القاهرة في المحرم
385 أ حى (مايو 965 أم) ما يفى:
1 -إن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره، لأ ن كثرة النسل تقوى
الأمة الإسلامية اجتماعيا واقتصاديا وحربيا، وتزيدها عزة ومنعة.
2 -إذا كانت هناك ضرورة شخصعية تحتم تنظيم النسل فللزوجين أن يتصرفا
طبقا لما تقتضيه الضرورة، وتقد ير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه.
3 -لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأى وجه من
الوجوه.
4 -إن الإجهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل التى تؤدى إلى
العقم لهذا الغرض - أمر لا تجوز ممارسته شرعا للزوجين أو لغيرهما.
ويوصى المؤتمر بتوعية المواطنين وتقديم المعونة لهم في كل ما سبق تقريره
بصدد تنظيم النسل.
(1) الإحياء ج 2 ص 0 2. (2) مجلة الا مزمر مجلد 18 ص 472.
(3) مجلة الاهر مجلد 35 ص 548.