فهرس الكتاب

الصفحة 1729 من 2605

ذلك بالكثرة الصالحة وليس بالكثرة الفاسدة، على أن الحديث الوارد في ذلك

وهو"تنا ثحوا تناسلوا تكثروا، فإنى مباه بكم الا م يوم القيامة"ضعفه

العراقى (1) . أما حديث"تزوجوا الودود الولود فإنى م! صاثر ب! 3"الذى رواه أبو داود

والنسائى عن معقل بن يسار، فهه محمول على الكثرة الصالحة أيضا.

وقالت لجنة الفتوى بالا زهر: إن اللجنة تستظهر بإزاء الأ حاديث الصريحة

فى المنع والأ خرى الصريحة في الإباحة، حمل الإباحة على المصلحة في العزل أ و

دفع الضرر، والمانعة على ما إذا لم يكن غرض صحيح من جلب مصلحة أو دفع

مضرة، فيكون الا! صل في العزل هو الحظر، ومحل الإباحة عند الغرض

الصحيح (2) . وهذه الفتوى موافقة لقول الشاطبى في الموافقات"بر 2 ص"

3 0 2"(13. فنرى الشىء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا! ان فيه"

مصلحة جاز.

وقد قرر المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في القاهرة في المحرم

385 أ حى (مايو 965 أم) ما يفى:

1 -إن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره، لأ ن كثرة النسل تقوى

الأمة الإسلامية اجتماعيا واقتصاديا وحربيا، وتزيدها عزة ومنعة.

2 -إذا كانت هناك ضرورة شخصعية تحتم تنظيم النسل فللزوجين أن يتصرفا

طبقا لما تقتضيه الضرورة، وتقد ير هذه الضرورة متروك لضمير الفرد ودينه.

3 -لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأى وجه من

الوجوه.

4 -إن الإجهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل التى تؤدى إلى

العقم لهذا الغرض - أمر لا تجوز ممارسته شرعا للزوجين أو لغيرهما.

ويوصى المؤتمر بتوعية المواطنين وتقديم المعونة لهم في كل ما سبق تقريره

بصدد تنظيم النسل.

(1) الإحياء ج 2 ص 0 2. (2) مجلة الا مزمر مجلد 18 ص 472.

(3) مجلة الاهر مجلد 35 ص 548.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت