فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 2605

على أن العلماء قالوا في الاستطاعة أن يكون عنده مال زائد عن حاجته

الضرورية وحاجة من يعولهم، وهو في توقانه إلى الزواج وخوفه من الزنى يعتبر

فى حالة ضرورة يجب أن يوفر لها المال. فإن زاد عن ذلك حج وإلا فلا.

وفى مثل الحج قالوا في فروض الكفايات أنها تقدم على الزواج، مثل طلب

العلم والجهاد، ولكن بشرط عدم الخوف من العنت. قال ابن قدامة في معجم

الفقه الحنبلى"ص 1 22": وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه الوقوع فى

المحرم قدم النكاح على الحج، وإن لم يخف ذلك قدم الحج.

جاء في كتاب الفقه على المذاهب الخمسة لمحمد جواد مغنية: لو كان عنده

مال يكفى أحدهما فقط - أى الزواج والحج - فأبو حنيفة يقدم الحج، والشافعية

والحنابلة والمحققون من الإمامية يقدمون الزواج إذا كان. في تركه حرج ومشقة

(كفاية الأخيار - المغنى - فتح القدير) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت