الأرحام بعفمهم أؤلى ببغفر دي كتاب الله؟ لح وأبو حضجفة حو الذف لا يتر النسخ
؟! مو ئع! الموا ا، ة"/ 1 1."
وضد لجأت الحكومات أخيرا إلع إضبات المواليد حنهسجلات رسمية، حنكضا!
للأ نساب وا! قوت، و كحو عمل ايلا بأس بد يحمدد الدين، ا! نه يزيد الأ مور تأ! يدا،
و التئيجد حف ححذه السجلاشت لا ي! صن إلا بإخطار رسم! ث فيه اعتراف الوالد
بالمولودت حهر يرجر! أخيرا إلى ا ايلإشرار. وقد حمدر بذلك شع! مصر شانون رقم. آ 2
لسنذ. آ د 1ء.
الرضاع:
لو أ كمعت ا! رآة حلنكللا بالشرو! ا المذ حورة حث ستب الفقه صار كحذا الولد اجمنا
لتها و ك"جها حماحب اللبن، ويعامل معاملة ابن الجملب في بعحق الأ حكام"
الشرعية،"كحمئها الزواج والن! ر و الخلرة و صل ما يتصل جالعرض. فقد أجمعت"
ا ا! مة على ثبوت الحرمة ب! ت الركم! ت والمرضع، وأنه يصير ولدكسا، ويحر ا عليه
ن! صاحنها أجا-ا،"يحل النقر إليغا والخلوة جئها والسفر معها. . و دلك تطبيقا لمول الله"
! عالع! د! حرمات الن! صاح لا! وأق! ماتكئم اللأتي أرضغنكثم وأخواخم من
الزض! اعة في؟ / أ النساء: 23) وضل المحي - غتنصه:"يحرم من الركماخ ما لحرم من"
النسب"و خد و رد بعدة ألفاصا في صحي!! مسلم. قال النووف: ولا تترتب عليه"
أحكام ا ا! مو مة من صل وجه، شاد يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفتكة
الآخر، و اا، يعتة! عليه بالملك، ولاترد شهادته لها، و لا يعقك عنها - في الدية-
والأ يسشئد عنئها القحماص بقتلة، شهمما صالأ جنبيين شى محذه ا!! حكام. وأجمعوا
أيخسا عد! انتشاهالحرمة ب! ت المرضعة و أو إلأد الرخمتف، و ب! ت الرخحيع وآو! لاد المرضعة،
وأنه د! ذلك صولا-ححا من النسب.
هاسا الرجل المنسوت إليه دلك الل! ت لكونه زوج المراة، أو و! لئنها بملك ا و
إثمبهذ، حمذمحبنا - كسكذا يقول النوو ف - ومذكحب العلماث صاشة ثبوت حرمذ
(9) "خش! ر أ بو السعود."