فهرس الكتاب

الصفحة 2189 من 2605

هذا لا يدخل اًولاد الأعمام ولا اولاد الأ خوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع

بين الموأة وعمتها أو خالتها في النكاج ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام

والا! خوال، وقيل: هو عام في كل رحم من ذوى الا رحام في الميراث، يستوى

الْمَحْرَم وغيره، ويدل عليه قوله كل!: (( ثم أدناك فأدناك"، هذا كلام القاصى"

عياض، وهذا القول الثانى هو الصواب، ومما يدل عليه الحديمث السابق في أهل

مصر: (( فإِن لهم ذمة ورحما"، وحدلمجا:"إِن ائر البر أن يصل أهل ود أبيه"مع"

أنه لا محرمية، والله اعلم)، 0 (1)

(1) صحيح مسلم أ113/ 16).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت