هذا لا يدخل اًولاد الأعمام ولا اولاد الأ خوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع
بين الموأة وعمتها أو خالتها في النكاج ونحوه، وجواز ذلك في بنات الأعمام
والا! خوال، وقيل: هو عام في كل رحم من ذوى الا رحام في الميراث، يستوى
الْمَحْرَم وغيره، ويدل عليه قوله كل!: (( ثم أدناك فأدناك"، هذا كلام القاصى"
عياض، وهذا القول الثانى هو الصواب، ومما يدل عليه الحديمث السابق في أهل
مصر: (( فإِن لهم ذمة ورحما"، وحدلمجا:"إِن ائر البر أن يصل أهل ود أبيه"مع"
أنه لا محرمية، والله اعلم)، 0 (1)
(1) صحيح مسلم أ113/ 16).