فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 2605

واختلفوا فيما سواها، فقال مالك رالجمكور: لا تجب الاجابة إليها، وقال أهل

الظاهر: تجب الاجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره، وبه قال بعض السلف.

أما الأ عذار التى تسقط بها الاجابة فكثيرة، منها (1) :

أ - ألا يخص بالدعوة الأ غنياء، ويترك الفقراء، ومثل هذا الرجل لا يشجع

على عمله هذا.

2 -أن يكون الداعى مسلما، فإن الاجابة من واجب الاخوة الإسلامية، أما

معاملة غير المسلم فلا تحسل إلى حد الوجوب في مثل هذه المناسبة.

3 -أن يكون المدعو مسلما، لأ نه هو الذي يفهم ويقدر الأ وامر الصادرة

من الرسول بالاجابة.

4 -ان يدعوه في اليوم الأول، وتسن الاجابة في اليوم الثانى وتكره فى

الثالث.

5 -أن يكون الداعى مطلة! التصرف، فلا يجاب السفيه والمحجور عليه.

6 -ألا يدعوه لخوف منه لو لم يحضر، أو طمعا في جاهه، أو إعانته على

باطل.

7 -أن يعين المدعو بنف! سه أو نائبه، لا أن نادى في الناس أو فتح الباب

وقال: ليحضر من أراد.

8 -ألا يعتذر المدعو للداعى ويقبل عذره.

9 -ألا يسبق الداعى غيره، يعنى ألا يكؤن المدعو مرتبطا بدعوة سابقة

تتعارض مع هذه الدعوة.

0 1 - ألا يدعوه من أكثر ماله حرام، وإلا كرهت، فان علم أن عين ا الصعام

حرام حرمت الاجابة. وتباح إذا كان في ماله شبهة.

1 1 - ألا يكون الداعى ظالما أو فاسقا أو شريرا أو طالبا للمباهاة.

(1) النووى على مسله ج 9 ص 234 - آ 23 والخطيب على! بى شجا خ 2 ص 139.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت