واختلفوا فيما سواها، فقال مالك رالجمكور: لا تجب الاجابة إليها، وقال أهل
الظاهر: تجب الاجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره، وبه قال بعض السلف.
أما الأ عذار التى تسقط بها الاجابة فكثيرة، منها (1) :
أ - ألا يخص بالدعوة الأ غنياء، ويترك الفقراء، ومثل هذا الرجل لا يشجع
على عمله هذا.
2 -أن يكون الداعى مسلما، فإن الاجابة من واجب الاخوة الإسلامية، أما
معاملة غير المسلم فلا تحسل إلى حد الوجوب في مثل هذه المناسبة.
3 -أن يكون المدعو مسلما، لأ نه هو الذي يفهم ويقدر الأ وامر الصادرة
من الرسول بالاجابة.
4 -ان يدعوه في اليوم الأول، وتسن الاجابة في اليوم الثانى وتكره فى
الثالث.
5 -أن يكون الداعى مطلة! التصرف، فلا يجاب السفيه والمحجور عليه.
6 -ألا يدعوه لخوف منه لو لم يحضر، أو طمعا في جاهه، أو إعانته على
باطل.
7 -أن يعين المدعو بنف! سه أو نائبه، لا أن نادى في الناس أو فتح الباب
وقال: ليحضر من أراد.
8 -ألا يعتذر المدعو للداعى ويقبل عذره.
9 -ألا يسبق الداعى غيره، يعنى ألا يكؤن المدعو مرتبطا بدعوة سابقة
تتعارض مع هذه الدعوة.
0 1 - ألا يدعوه من أكثر ماله حرام، وإلا كرهت، فان علم أن عين ا الصعام
حرام حرمت الاجابة. وتباح إذا كان في ماله شبهة.
1 1 - ألا يكون الداعى ظالما أو فاسقا أو شريرا أو طالبا للمباهاة.
(1) النووى على مسله ج 9 ص 234 - آ 23 والخطيب على! بى شجا خ 2 ص 139.