فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 2605

غير أن ابن حزم قال: إن الحرة والأمة في عورة المرأة سواء، فلا نص على

الفبرت بينهما. وما زعمه البعض من أن إدناء الجلابيب في قوله تعالى: (يذنين

لجيهن من جرويب! هن! أ الأ حضاب: 9 *،، كان للحرائر حتى لا يتعرض لهن

الفسات فهمو زلة عالم، أو وهلة فاضل، لأ ن فيه إطلاتئ الفساق على أعراض الإماء

دون الحرائر، ومع أن اللة حرم الزنى بأى امرأة ثانت (( مسألة 349 ج 3 ص 0 1 2

المحلى"."

وإلى هذا أميل. إذ صيف يحول عمر بين الا! مة وبين الستر والصيانة وتشبهها

بالحرائر صع! ذلك، مع أن الحفاكأ) على العرص مطلوب ل! صل منهما على السواء.

و عمر معرو ف بغيرته الثسديد 3 على الأ عراض، وشأقى! أن غيرته صادفت اعتماد

تشريع الحجاب من الله.

ويتلطف بعض العلماء، فيحمل صنيع عمر، على محححة روايته، على أنه

رأى رآد سياسة لا ديا، و ليس ذلك بشىء. فهل هناك فرتحا بين السياسية والدين

فىط الحلال والحرام.

أخرج حادثة جذت عمر لخمار الأمة الزيلعى شى"نصسب الراية"وابن أبى

شيبة، و البيهقى من بعفر الطرت. ثم 5ضال: والاثار عن عمر بن الخطاب رضى الله

عنه في دلل! صحيحة. أحى.

ل! ش ابن حزء قال!: لا حجة في أحد دون رسول الله احث!، ويشهد له ما

أخ! رجه ابن ماجه بسند كمعيف عن عائشة أن النبى لحلاصه دخل عليها، شاضبات

مولاة لهم، فقال النبى عيثت"حاضت"نج شقالوا: نعم. فشق لئها من عمامته، فقال

"اختمرى بهذا ا). ذ كره الأ لبانى في كتاب"الحجاب"ص 45، وابن تيمية يؤيد"

الفرق ب! ت حجاب الحرة والأمة"حر 46 كأ المصدر السابق".

والذى يبدو لع! أن المرأة المسلمة أمرت بالحجاب، سواء أ حانت حرة أم أمة،

على وضع قد يوجد اختلاث يسير في خديد ما يتحقة! به الحجاب، وذلك ليفرق

ب! - المسلمة و الكافره الض! لم تؤمر ولم تستجب للحجاب. فالمحتجبة يعرف أنها

مسلم!، ولا يطمع فيها الفاسق، الذف يولى وجهه نحو الكاضات السافرات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت