و صال ابن حزم شى 1 محلع!"ج 0 1 مسألة 1878"بتحريم النخهإ بتعمد إلى
شع! ء من المرأة، الوجه وغيره، إلا لضرورة تدعو إلئ ذلك، لا يقصد منها منكر
نجئملب أو عين. وذ! ص حديثا من رواية اللمث عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أ ن
آ! عطية - أم المؤمنين! 2\) - أستاذنت رسول اله اعل! ده شى الحب مط، فأذن لها، فأمر
سول المحه أبا طيبة آن يحجمئها. و صذب الزيادة التى جاءت من بعض الرواة،
و هى. حيث إنه سان آخاها ص! الرضاعة، أو غلاما لم يحتلم.
و خلهر صدم المرأد من العورة، بدليل أن النبى الجط لما نهاث عن جر الذيول
خيلأ، قالت آم سلمة: و لمحيف يحصشع النساء بذيولئهن؟ قال (( يرخين ضمبرا.
فقلت: إذن تتكشف أقدامهن". قال: (( يرخينه ذراعا لا يزدن عليه"أخرجه
الترمذف، و قال: حسمت صح! ت (2) .
و في الحديث رخصة نجر النساء لذيولهن لتمام الستر. قال البيهقى: فى
مذا دليل ع!! وجوب ستر قدميها. وذ! ر الشو ثانى نحوه شح! نيل الأ وطار.
وجرى العمل على ذلك في عهد النبى وبعده.
/ أخرج مالك وغيره عن أم ولد للأبرامحيم بن عبد الرحمن بن عوف آنها
سألت آ ا سلمة زو! الرحمول اعئط، فقالت: إنع! امرأة أطيل ذيلعط، وأمشى فى
المكان القذر. ظلت أم سلمة: ظل رسول الله اح! يهصلا"يطهره ما بعده ا!."
وعن امرأة من بنى عبد الا! شهل قال!: قلت: يا رسول الله إن لنا طريقا إلع!
المس! جد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا، قال: (( أليص! بعدها طريق محو أحليب
منها"؟ قالت: بلى. قال."شهذه بهذه". آ خرج كحذين الحديثين أبو فىوفى فى"
سننه، الثانع! باسناد صحيح، وصححه المنذرف، والأول صحيح لغيره، وصححه
اي العربى، وحسنه ابن حجر الهيثمى.
(1) ! س عنتها بعد بأ ا حما مة، و نيست هع! أم عصية الأ كحمارية المعروفة. وام ضا مة هع! أ م
المؤم! ت. سما تكض %سماء بنت فيهيد بت الس! -ت بأم سلحة"الهرقاكأ عل!! المواهب ج 5 ص 5".
(2) ررواد أيضا النسافى"المواحب اللدنية ج 9 ص د 32".