فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 2605

قال مقاتل بن حيان: بلغنا والله أعلم آن رجلا من الا! نصار وامرأته أسماء

بف مرثد صنعا للنبم حلإي! ها! طعاما، فجعل الناس يدخلون بغير إذن. فقالت

أسماء: يا رسول الله ما أقتى كعذا!! إنه ليدخل على الموأة وزوجها وكحما شى ثوب

واحد كلامهما بغير إدت. فأنزل الله هذه الاية"تفسير ابن ثثير".

وقيل: إن النبى غ! لهء أرسل فدلج بن عمرو (الغلام) إلع! عمر وقت الظهيرة،

شراه نائما منكشفا. فقال عمر: لوددت أن الله نهى عن ذلك، شنزلت الاية.

شال المحققون: عأ د الاية محكمة لم تنسخ بآية! ال! وإذا بلغ ا اة طفال منكغ

الحفم. . . . في لأ ن البالغ يستأذن س!! صل وقت. أما الأ طفال شفى عأ 3 العورات

الثلالث.

ولا يجوز أن يستيم3ت آحد بالاستثذان ع! آمه مثلا، فقد قال ابن مسعود:

عليكم أن تستأذنوا على أمتهاتكم وأخواتكم. وعن عطاء بن أبع! رباح أنه سأل

ابن عباس: أستأذن على اخولف أيتام في حجر! معى شى بيت واحد؟ قال: نعم.

سرددت عليه ليرخمر لع!، شأبى. شقال: تخب أن تراها عريانة ئج قلت: لا. قال:

فاستأ ذن.

و سأل رجل أبا موسع! عن الالستتذان ع! أبويه. قال: استأذن. أ يسرك أ ن

ترى منها عورة نج"صذللى سأل رجل حذيفة عن الاستثذان على أمه، شقاق: إنك"

إن لم تستأذن عليها هيت منها ما يسوءك"المطالب العالية ج 2 مح اه 41"،

والأ ثران صحيحان.

والدخول على الزوجة والمملو حة لا يجب له الاستتذان، بل يستحب،

و بخاصة إذا شان قادما من شفر. وسيأتح! في بحث حقرت الزوجين - الجزء الثالث

!! ك حذه الموسوعة - ثفثميل لهذا الأ دب وعدم الطروق على الأ هل ليلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت