فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 2605

وإذا! ان التلامس بيز الأ نواع المتجانسة، أو بين أفراد النوع الواحد، حراما

شهو حراء من باب أول!! بيز ا!! نوخ الختلفه.

(3) حديث (ا لا ن يزحم رجل خنزيرا متلئلخا بطين أو حضأة خير له من

أت يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له"رواد الطبرانع! عن أبى أمامة وقال:"

غريب.

و الحط ة كحع! الطين ا ا! سود المنق + وفاإ عر الحديث أن المزاحمة بالمنا ثب مع

ضحشرها، ف! سيف إذا لمحانت كير مستر رة 9

(4) حديث"أل! أيصعن في رأس آحد حم بمخيط من حديد خير له من أن"

يمس امرأة لا خل له"رو اه الحدبرانئ وانبيهق! ع! معقل بمت يسار. ورجال الطبرانى"

ثقات رجال الكمحيح. وروف: (( من ص امرأة ليس منئها بسبيل وضع على كفه

جمرة دوء القيامة"."

وإطلات الحديث يدل علئ حرمة المس سواء أ ثان بحائل أم بغير حائل، وفى

آ لى موضع من الجسم.

(د) حديث (( إذا استقبلتك الموآتان ثلا تمر ليننهما، خذ يمنة أو يسرة"رواه"

البينهؤ! عن ابن عمر بسند ضعيف"اب مع الصغير".

وخطورة التلاصر -! الفتنة آسر ا ا! بماسلام أولياء الأ مور بتدريب الصغار على

خنجه، وذلك بالتفريق بينئهم في المفاجع. شفى الحديث"فروا أولاد حم بالصلاة"

لسبع، واضربوهم عليئها لعشر، وفرقوا بينهم في المخماجع"رواه أحمد وأبو داود،"

من حديا عمرو بن شعيب عن أبيه عمت جده. وروى نحوه ابن الجوزى شى

إ (اداب النساء"."

وقد قال العلماء في ذلك: نوم الأ طفال صى فرالترسا واحد إن! انوا ذ ثورا

فقط، أ و إناثا فقظ، وأمن ثوران الشهوه جاز. وقد تحتمل الكراحة لاحتمال

حدو ثنها أى الشهوة، وإن خيف ثورانئها حرم. وإن ثان الأولاد ذ ثرا وأنثى وهم

أضة محارء طن ا أحكم لمحذلك، أما خذا لم ت! ش بينعئهم محرمية شهو حرام. وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت