2 -ما رواه أحمد وأبو يعلى عن على أحخما: رأيت رصول الله أعيه! توكمأ
تم قرا شيئا من القران، ثم شال (( هكذا لمن لير بجنب 0 هكأما الجنب فلا، وا، اية""
شال الهيت!: رجاله موثقون. قال الشوحصافى!: فإن صح عذا الحديث صلح
للاسمدلال على التحريم. أما الحديث ا! ول عن على فليس فيه ما يدل علع!
التحركا، الأ ن ضايته أن النبى حلإيهش! ص ترك ا! قراءة! ال الجنابة، و! له لا! ت متمسكا
اطكراكصة ف! جف يستدل به على التحركا؟
3 -ما رواد أبو داود والترمذ! وابن ماجه عن ابن عمر عن النبى اعلط
"لا يقرآ الجنب والأ الحاثر شيئا من القران". وخد ضعف حصذا الحديث.
(ب) أما كير اجمهور فأجازكحا. ومننهم داود وابن حزم، لحديث شتاب
عرقل المتقدء، و ذححب إليه البخارئ و الطبرلى. قال البخارى: لا بأس أن تقرآ
الحائر ا، ية. ولم ير ابن عباس بالقراءة لنجنب بأخما. و! ان النبى الجط يذكر الله
علع! شل حال.
صال ا أحاشظ ابن حجر تعليقا على هذا: لم يصح عند المصنف -البخارى-
إتمع! ء من ا ا! حاديث الواردة في ذلك، أف في منع الجنب والحائر من القراءة. وإن
صان مجموع ما ورد شى ذلك تقوم به الحجة عند غيره: ل! ت أ! ثرها قابل
للط و يل.
كصذا، وقد ذكسب أبو حنيفة إلى قراءد ما دون الأية.
وبعد عرض عذه الاراء نرى آن مس المصحف وحمله لغير المتوضىء لم
تتفة! اراء العلماء على منعه، وأنا أميل إلى عد ا جوازه إلا بلخمرورة القصوف وفى
أ."ت ا احدود، آخذا با، لأ حوط فث قوله تعالي!:! فغ لايمسه إلأ المطهرون بهـ. أما"
الجنب شالرآى قو! صث منعه من مس الممحف و حمله، لأ ن حالة الجنابة قليلة،
! صحون ث الحط ث الا! حمغر فهو شثير.
أ! ا شرأءة القرا! للجنب شأدلة المنع مننها شويه، وأي! آر! جوا كما إلا للخمرورة
القححوى، حالا صتد، ل سن القران على رأف ص! جال النقاش مثلا، و صقراءته