فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 2605

حللاقا رجعيا، ثم تر حتها حض! أنقضت عدتئها. فلما خطبت أتيتنى تخطبها مع

الخطاب؟ والله لا أنحتكها ابدا. قال: شفى نزلت مذه الاية:! ووإذا- طلقتم-

الشساء فبلغن أجلهن فلا تغضلوهن أن ينكحن أزواجهق إذا تراضوا بينهم

بالمعرو! ثهأ البقرة: 232،. قال: شكفرت عن يمينى وأنحتها إياه. رواه

البخارى وأبو دإود والترمذى. ى.

وقيل: كان الوارث إن سبوت فألقئ عليها ثوبا فهو أحق بها. لأ وإن سبقته

فذطبت إلى أمحلها كانت آحق بنفسها، قأله السدى. وقيل: كان يكون عند

الرجل عجوز، ونفسه تتوق إلى الشابة، فيكره فراق العجوز لمالها: فيمسمكها ولا

! رجمما حتى تفتدى منه بمالها، أو تموت فيرث مالها، فنزلت هذه 0 الاية، وأمر

الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها، ولا يمسكها كرما. فإرث النساء ثرما على

هذا الرأى معناه إرت مالها بعد موتها"تفسير القرطبى ج ه ص 94". وتقد ا فى

الجزء الأولط ص! بحث أنكحة الجاهلية أن مذا النظام أخذ به اليهود، فإذا مات

الشخص دون أن ينجب آولادا تصبح أرملته زوجة تلقائية لشقيق زوجها آ و

أخيه! ءبيه.

يقول الد ثتور (( وافى": إن ا! رملة تسمى في شرلعة اليهود"لاباماه""

وأخو زوجها الشقيق أو!! بية يسمى (( يابام"، ولا يصح لها أن تتزوج من نجيره إلا"

إدا خلصها بطريقة تشبه الطلاق، وتسمى فع! الشريعة الموسويه"الحاليصاء )) ."

و! د أقرت ذلك المادة إ-س 2 من ثتاب ا!! حكام الشرعية في ا! حو ال الشخصية

للإسرائمليين في مصر (1". كا"

وفى بحث للأسضاذ محمود سلام زناتى بمجله العربى 3 عدد يناير 974 أ م

عن وراثة الزوجه المتوفى عنها زوجها: أن نظام رعاية الأ رفلة قديم، على خلاف

شيمن عو آحق برعايتها من أقارب الميت أو آقاربها هى.

(1) مجلذ منجرالإسلام جمادى الأولى! 1376 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت