الصفحة 42 من 96

القول الأول:أن المتعة لا تنقطع بخروجه من الحرم بعد عمرته إلا إذا عاد إلى بلده، وهذا قول عمر وابن عمر، وبه قال ابن المسيب وطاوس ومجاهد وإبراهيم (1) , وهو مذهب أبي حنيفة (2) ،وهو مذهب مالك أيضًا وألحق بالعودة إلى بلده ما لو عاد إلى مثله في المسافة (3) .

القول الثاني: أن المتعة لا تنقطع بخروجه من الحرم إلا إذا عاد بعد عمرته إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو إلى مسافة مثل المسافة إليه، وهذا هو المذهب عند الشافعية (4) ، وهو قول عند الحنفية (5) ، وهو رواية عن أحمد (6) .

القول الثالث: أن المتعة لا تنقطع بخروجه من الحرم بعد عمرته إلا إذا سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة، وبهذا قال عطاء (7) ، وهو مذهب الحنابلة (8) .

القول الرابع: أن المتعة لا تنقطع بخروجه من الحرم بعد عمرته مطلقًا إذا عاد وحج من عامه، وهذا القول منقول عن ابن عباس والحسن البصري (9) ، وهو قول ابن حزم من الظاهرية (10) ، وقد حكي الإجماع على خلافه (11) .

هذا منتهى أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وقد ذكر كل صاحب قول من هذه الأقوال حجة استظهر بها قوله وما ذهب إليه، وهذا ذكر لأبرزها.

(1) …مصنف ابن أبي شيبة (3/156-157) ، أحكام القرآن للجصاص (1/395) ، المحلى (7/ 158) .

(2) …البدائع (2/171) ، المسالك في المناسك (1/658) .

(3) …المدونة (1/309) ، شرح الخرشي على مختصر خليل (2/312) .

(4) …أسنى المطالب (1/464) ، مغني المحتاج (2/289) .

(5) …المبسوط (4/31،184) ، البحر الرائق (2/369) .

(6) …الفروع ( 3/311) ، الإنصاف (3/441) .

(7) …المحلى (7/ 159) .

(8) …المغني (5/354) ، كشاف القناع (3/413) .

(9) …مصنف ابن أبي شيبة ( 3/156-157) .

(10) …المحلى ( 7/ 158) .

(11) …الإجماع لابن المنذر ص (64) ، التمهيد (8/345) ، المجموع شرح المهذب (7/161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت