الصفحة 56 من 96

يوم النحر يرمونه في أحدهما، قال مالك: ظننت أنه قال:في أول يوم منهما, ثم يرمونه يوم النحر, وقال: حسن صحيح، فألحقوا المبيت بمزدلفة في السقوط بالمبيت بمنى لعذر السقاية والرعي، وهما من المصالح العامة للحجيج.

وتخريجًا على ما ذكروا من سقوط المبيت عن السقاة والرعاة فإن ما يشبههم من الأعمال العامة التي تتصل بمصالح الحجاج كرجال الأمن وأهل الطب والتمريض ونحوهم فإنهم يأخذون حكم السقاة والرعاة في سقوط المبيت بمزدلفة بجامع الاشتغال بمصالح الحجاج، والله أعلم.

المطلب الثالث: أثر الزحام في وقت الدفع من مزدلفة

المسألة الأولى: وقت الدفع من مزلفة للضعفة

اتفق أهل العلم على جواز تقديم الضعفة من مزدلفة إلى منى قبل الفجر (1) ، وقد اختلف أهل العلم في وقت جواز الدفع لهؤلاء؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز الدفع للضعفة ونحوهم بعد نصف الليل، وهذا هو مذهب الشافعية (2) ، والحنابلة (3) .

القول الثاني: يجوز الدفع للضعفة ونحوهم أي جزء من الليل بعد النزول وحط الرحل وهذا مذهب المالكية (4) .

القول بجواز الدفع في أي جزء من الليل هو ظاهر مذهب الحنفية فإنهم لم يقيدوا ذلك بوقت، بل ولا بحط رحل ونزول، قال ابن نجيم: (( لو مر بها من غير أن يقف جاز كالوقوف بعرفة ولو مر في جزء من أجزاء المزدلفة جاز كذا في المعراج ) ) (5) .

(1) …المجموع شرح المهذب (8/153) .

(2) …أسنى المطالب (1/489) ، تحفة المحتاج (4/113) .

(3) …الإنصاف (4/32) ، كشاف القناع (2/497) .

(4) …الذخيرة (3/263) ، شرح الخرشي على مختصر خليل (2/337) .

(5) …البحر الرائق (2/368) ينظر: بدائع الصنائع (2/137) ، المبسوط (4/63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت