قال الهيثمي معلقًا عليه: «قلت: فذكره بنحوه» .
وقال الهيثمي أيضًا في المجمع (5/ 118) : رجاله رجالُ الصحيح خلا هبيرة بن يريم وهو ثقة. اهـ.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 247) رقم 4395: رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات. اهـ.
هذا لفظُ ابنِ أبي شَيْبَة، ولفظ البيهقي: «من أتى ساحرًا أو كاهنًا، أو عرافًا فصدقه ... الحديث» . ولفظ أبي يعلى: «من أتى عرافًا أو ساحرًا، أو كاهنًا، فسأله فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» . ولفظ البزار: «من أتى كاهنًا أو ساحرًا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» .
ونقل ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (9/ 467) رقم 3871/ 62 عن الحسن البصري أنه قال: لا يجوز إتيان السحر؛ لما روى سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة، عن عبد الله بن مسعود قال: «من مشى إلى ساحر أو كاهن، فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» . اهـ.
قلت: جاء هذا الحديث موقوفًا على عبد الله، لكن له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي.
وعن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أتى عَرَّافًا فَسَأَلَه عن شيء لم تُقْبَلْ له صلاة أربعين ليلة» . أخرجه الإمام مسلم في الصحيح (4/ 1751) رقم 2230، والبيهقي في الكبرى