فهذه الوجوه الأربعة - كما ترى - قد تواطأت وتظاهرت على عدم صحة القول إلى الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - أنه يجيز للمسحور حلَّ سحره عند السحرة. يؤيد هذا ما جاء في الإنصاف للمرداوي - رحمه الله تعالى - (10/ 350) بقوله:
(فائدة: من اعتقد أن السحر حلال كفر قولًا واحدًا) . وقول الإمام عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله تعالى - في حاشيته على الروض المربع للشيخ منصور - رحمه الله تعالى - (7/ 413) في حكم السحر؛ فقد قال ما نَصُّه: (وتعلُّمُه، وتعليمه وفعله حرام بلا نزاع، ومعتقد حِلَّهِ كافر إجماعًا) . اهـ.
قلت: وعلى هذا يكون القول بجواز حَلَِّ السحر بسحر مثله ذريعة إلى استحلال الشكر والكفر بالتداوي عند السحرة.