الصفحة 67 من 81

ص 530.

الثالث: أن الناشر والمنتشر كل منهما يتقرب إلى الشيطان بما يحب من ذبح شيء، أو السجود له أو غير ذلك، فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان وجاء إلى إخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العمل، فيبطل عمله عن المسحور، وهذا كفر؛ أفيُعمل الكفر لتحيا نفس مريضة أو مصابة مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله؟! أفاده سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية في فتاويه ورسائله (1165) .

الرابع: أن الإمام أحمد نَصَّ على قتل الساحر؛ فقد جاء في مسائله برواية إسحاق بن هانئ (2/ 93) : وسألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قال: نعم؛ إذا أبان ذلك بأحد منهما، وعُرِفا به مرارًا وأَقَرَّا على أنفسهما).

وجاء في مسائله برواية ابنه عبد الله ص 427: سمعت أبي يقول: إذا عرف بذلك فَأَقَرَّ يقتل؛ يعني الساحر). اهـ.

وجاء في مسائله ومسائل إسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور المروذي (7/ 3476) رقم 2503: قلت لأحمد: (الساحر والساحرة؟ قال: يقتلان) .

فإن كان الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يفتي بقتل الساحر، فإنه يمتنع أن يفتي بجواز سؤاله حَلَّ السحر عن المسحور؛ لأن الفتوى بجواز سؤاله إقرار له على بقائه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت