الصفحة 10 من 21

صاع نبوي، فيجب العشر فيما سقي بغير مؤنة كالغيث والسيول، وإن كان يسقى بكلفة ففيه نصف العشر فإن كان يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر (فتاوى اللجنة 2262) أما الخضراوات فلا زكاة فيها (فقه العبادات:196) .

إذا كان عنده أنواع متعددة ينتظمها جنس واحد ولم يبلغ كل نوع منها نصابًا فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فيضم القمح للشعير، والمعز إلى الشياه، وهكذا (انظر ابن تيمية الفتاوى 25/ 13، 15، 24) .

النخيل الذي في بيوت الناس إذا كان ما فيه من الثمار يبلغ النصاب ففيه الزكاة وإلا فلا. وكثير من الناس يغفلون عن هذا. (الفتاوى لابن عثيمين 59) .

العسل المنتج بواسطة النحل لا زكاة فيه وإنما تجب في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول وبلغت قيمته النصاب وفيه ربع العشر. [انظر فتاوى اللجنة:4195] .

والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة، ونصاب الذهب (85) جرام. والفضة (595) جرام. والواجب هو ربع العشر فمن كان عند زوجته ذهب وزنه (90) جرام ومرت عليه سنة فليخرج ربع العشر، وتحديد المقدار بربع العشر ثابت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت