الصفحة 9 من 21

ابن ماجه، قال الألباني في الإرواء 3/ 254: صحيح].

من كان عنده غنم أو إبل أو بقر وكانت ترعى من الأرض ففيها الزكاة أما إن كانت لا ترعى بل موضوعة في مكان وصاحبها هو الذي يأتي لها بالطعام فلا زكاة فيها. قاله ابن تيمية (25/ 35 - 48) : إلا إذا أعدت للتجارة. وإذا كانت متخذة للبيع والشراء فيقومها أي يحسب ثمنها وقت إخراج الأنعام، من أراده فليراجع (الملخص الفقهي 1/ 225) أو غيره من كتب الفقه، والمال يخرج زكاته مالًا، والبر والأرز ونحوهما يخرج من جنسه.

وكذلك زكاة بهيمة الأنعام من جنسها، لا يعدل عن ذلك بالقيمة، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حددها بذلك، إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة، كما إذا وجبت عليه زكاة الإبل وليس عنده شاة فيجوز له أن يخرج قيمتها. (مجموع الفتاوى 25/ 46، 79، 82) فتاوى اللجنة (12563) .

والخيل لا زكاة فيها إذا أعدت للتجارة. قاله ابن القيم وهكذا الحكم في سائر الدواب مما سوى بهيمة الأنعام. (انظر زاد المعاد: 1/ 149، وانظر تهذيب السنن: 2/ 192، وانظر فتاوى اللجنة: 7276) .

تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا كانت تبلغ النصاب، والنصاب في الحبوب (5 أوسق) والوسق (60) صاعًا، أي (300)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت