الصفحة 19 من 21

يجوز إعطاء الأخ والأخت من الزكاة إذا كانا من المستحقين، لأنها في حقهم صدقة وصلة، [ابن عثيمين الفتاوى:446] .

لا يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة، لأن النفقة تجب عليهم، إلا إذا كانوا غارمين، أو فقراء والابن عاجز عن نفقتهم. فيجوز له إعطاؤهم، قاله ابن تيمية. [الفتاوى: 25/ 90] ويجوز أن يعطي والده لقضاء دين عليه. [وانظر فتاوى ابن عثيمين:443] .

وإذا كان الابن عليه دين ولا يملك مالًا لسداد دينه فيجوز لأبيه أن يعطيه من الزكاة. [قال ابن تيمية، الفتاوى: 25/ 92] .

ولا يجوز صرف الزكاة من الزوج لزوجته، لأن النفقة تجب لها، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. [منار السبيل 1/ 185، فتاوى اللجنة: 10/ 63] .

ويجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة [ابن عثيمين، الممتع: 6/ 266] .

يجوز إعطاء الأم من الرضاعة من الزكاة إذا كانت مستحقة للزكاة، لأنه لا تجب عليها النفقة. [انظر الفتاوى لابن عثيمين: 417] .

الميت إذا كان في ذمته الزكاة فإن الوارث لا يستحق شيئًا من التركة إلا بعد الزكاة والدليل حديث: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء» [رواه البخاري، 2/ 217] ، والزكاة مقدمة على الوصية والإرث. [ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت