عثيمين، الممتع: 6/ 48].
أموال المؤسسات الخيرية التي تكون للمشاريع الدعوية لا زكاة فيها وحكمها كحكم الوقف. [فتاوى اللجنة: 4460] .
ما أعد للاستعمال كالبيت، السيارة، الملابس، فلا زكاة فيها والدليل قول - صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» [رواه البخاري، 1464، فتاوى اللجنة: 9253] .
المال المغصوب أو الضائع قال الإمام مالك: ليس فيه زكاة حتى يقبضه، فيزكيه لعام واحد. [فتاوى ابن تيمية: 25/ 18] .
ويجوز إعطاء طالب العلم من الزكاة. [فتاوى اللجنة: 10/ 17 , وانظر فتاوى بن عثيمين: 440] .
ويجوز إعطاء من يريد الزواج من الزكاة إذا كان لا يملك ما يغنيه. [انظر الفتاوى لابن عثيمين: 440] .
ولا يجوز إعطاء الكافر من الزكاة ولا صدقة الفطر، لأنه ليس من أهلها، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك [انظر منار السبيل 1/ 185] . ولكن يجوز إعطاء الفقير الكافر من الصدقات المستحبة، [انظر أحكام أهل الذمة، 2/ 419، وفتاوى اللجنة: 10/ 29] .
لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد أو المستشفيات أو المؤسسات الخيرية. [انظر فتاوى اللجنة: 10/ 41، وفتاوى ابن عثيمين: 431] .
تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون على الصحيح [فتاوى ابن