المبلغ الذي يعطي للموظف عند نهاية الخدمة ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول من تاريخ تسليمه. [فتاوى اللجنة: 7472] .
قال الشيخ ابن عثيمين: أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده فما تم حوله فقد أخرجت زكاته، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لا شيء فيه، وهذا أسهل عليه من كونه يراعي كل شهر على حدة لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم عليه الحول. [الفتاوى: 22] .
ينظر في قيمة السهم في نهاية كل حول ويخرج زكاته. [انظر الفتاوى لابن عثيمين:197] .
تجب الزكاة في عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع والربح والكسب سواء عقارًا، أو سيارات، أو حيوانات، أو مواد غذائية أو أقمشة أو غير ذلك، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر، والأصل في ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة:267] يعني بالتجارة قاله مجاهد.
وقال البيضاوي: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} أي الزكاة