المفروضة. وقال تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج:24] والتجارة داخلة في عموم الأموال وتجب الزكاة فيها إذا حال الحول والواجب ربع العشر، فينبغي لأصحاب التجارة أن يحددوا لهم موعدًا لإخراج الزكاة كرمضان مثلًا، ويقومون بضائعهم بما تساوي في ذلك الوقت سواء كان أكثر أو أقل من سعر شرائها، ثم يخرجون ربع العشر، [الفتاوى لابن تيمية: 25/ 15، فتاوى اللجنة: 2262] .
ما يؤجره الشخص من شقق أو منزل أو غير ذلك، فليس فيها زكاة، لأنها بالأجرة وليست للبيع، ولكن لو جمع منها مالًا ومر عليه سنة وبلغ النصاب ففيه ربع العشر.
إذا ملك ما دون النصاب، ثم ملك ما يتم به النصاب فإن الحول يبدأ من يوم امتلاكه ما يتمم النصاب. [ابن تيمية الفتاوى: 25/ 14] .
إذا باع الرجل أرضًا للتجارة قبل تمام الحول بأشهر أو أيام فنقول: إذا بقي المال معه فيجب أن يزكيه، أما لو تصرف في هذا المال كشراء أرض ونحوه فلا زكاة عليه. [الفتاوى لابن عثيمين:239] .
إذا اشترى شخص أرضًا بنية التجارة ومضى عليها الحول وجبت فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابًا، والعبرة بقيمتها عند إخراج الزكاة لا وقت الشراء. [انظر: فتاوى اللجنة:890] .
إذا اشترى أرضا للسكن وبعد سنة أراد أن يعرضها للبيع فالزكاة تجب من بداية الوقت الذي غير فيه نيته وذلك بعد مرور سنة من ذلك الوقت. [فتاوى ابن عثيمين: 433] .