الصفحة 12 من 21

السلسبيل: 1/ 297].

والحلي من غير ذهب والفضة الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه بلا خلاف - كالألماس ونحوه [انظر فتاوى الفوزان: 3/ 107، والفتاوى لابن عثيمين 97] .

ما يلبسه الرجل من الفضة المباح لبسه كالخاتم وحلية السيف فلا زكاة فيه، وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني ففيه الزكاة، وأما حلية الفرس كالسرج واللجام فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء. [قاله ابن تيمية الفتاوى: 25/ 17] .

إذا باعت المرأة ذهبها بذهب جديد فهل انقطع الحول بذلك أي هل تبدأ حولًا جديدًا؟ لا بل تكمل ما تبقى من الحول، لأنها استبدلت الذهب بذهب من جنسه. [الفتاوى لابن عثيمين 45] ..

إذا كان عند الشخص مال يبلغ النصاب ومر عليه حول وجبت عليه الزكاة، سواء كان ذلك المال قد جمعه للزواج أو لبناء بيت أو غير ذلك. [قاله ابن باز، كتاب الدعوة: 1/ 103] .

أجمع العلماء على أنه يجوز للرجل التصرف في ماله قبل حلول الحول بالبيع أو الهبة إذا لم ينو الفرار من الزكاة. [الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 1/ 302] وعلى هذا فليحذر المرء من التصرف في المال قبل تمام الحول لكي يفر من الزكاة، لأن الله عليم بما في القلوب، ولا شك أن هذا من خطوات الشيطان، الذي يريد إيقاع العبد في الآثام والمخالفات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت