إذا كان لك دين على أحد فإن كان غنيًّا يستطيع السداد فإنه يجب عليك أداء زكاة هذا الدين إذا مرت سنة، وأنت مخير إما أن تخرج زكاة الدين مع زكاة مالك، وإما أن تخرجها وحدها، أما إذا كان مماطلًا أو معسرًا فلا يجب عليك زكاته لكل سنة، ولكن إذا قبضته، فمن أهل العلم من يقول يستقبل به حولًا من جديد، ومنهم من يقول: يزكي لسنة واحدة، وإذا دارت السنة يزكيه وهذا أحوط. [فتاوى ابن عثيمين: 424، الممتع 6/ 31] .
إذا كان له دين على حي أو ميت فلا يجوز له أن يحتسب الدين من الزكاة إلا إذا كان من عنده الدين معسرًا وهو من أهل الزكاة فيجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين، لأن الزكاة مبنية على المواساة. [ابن تيمية، الفتاوى: 25/ 80، 84، 89] .
الميت إذا كان عليه دين ولم يترك مالًا، فهل يقضي دينه من الزكاة؟ الأقرب: لا يقضي دينه من الزكاة، لأنه انتقل إلى الآخرة، ويقال: إن كان الميت أخذ الأموال يريد أداءها فإن الله يؤديها عنه، وإن كان يريد إتلافها فهو الذي جني على نفسه. [فتاوى ابن عثيمين: 425] .
إخراج الزكاة وتأخيرها:
الأصل إخراج الزكاة في الوقت الذي وجبت فيه، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لحاجة، فيجوز تأخيرها لمصلحة، كأن يؤخرها من أجل البحث عن المستحقين، ولكن بشرط: أن يبرزها عن ماله أو