عثيمين: 423].
يجوز إعطاء المستحق الزكاة عن طريق شيك. [انظر فتاوى الفوزان:3118] .
الذي هوايته جمع الفلوس من مختلف العملات يجب عليه أن يؤدي زكاتها إذا بلغت النصاب. [قاله ابن باز، كتاب الدعوة: 1/ 102] .
بعض الناس يكون عندهم صندوق تعاوني يجمعون فيه المال بقصد إعانة من يحتاج للمال، فهذا لا زكاة فيه. [قاله ابن باز، كتاب الدعوة: 1/ 108] .
إذا مات صاحب المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، فلا تخرج من تركته، أما إذا مات بعد تمام الحول فتخرج من تركته. [فتاوى الزكاة لابن عثيمين: 17 - 46] .
إذا كان للزوجة مهر مؤخر على زوجها فيجب عليها أن تزكيه كل عام، لأنه كالدين هذا إذا كان زوجها غنيًّا أما إن كان فقيرًا فلا زكاة فيه كما سبق في مسألة زكاة الدين. [الفتاوى لابن عثيمين:30] .
هذا ما تيسر جمعه من المسائل المتعلقة بالزكاة، وقد حرصت على عزو كل مسألة إلى مرجعها ليطمئن القارئ إلى صحة المسألة، وقد تكون بعض المسائل التي يريدها القارئ لم يجدها هنا، فليرجع إلى كتب الفقه، وليسأل أهل العلم الراسخين.
وأسأل الله لي ولكم التوفيق والصواب في الأقوال والأعمال.