لنفسه في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه، وهذا إذا كان الدين لأمر مضطر إليه، أما إذا كان الدين الذي عليه لأجل أرض أو سيارة لكي يمتلكها ليكون من أهل الترف، فلا يستحق أن يعطى من الزكاة [فتاوى اللجنة 10/ 8] .
ولكن لابد أن يثبت صاحب الدين ما يدل على صدقه في هذا الدين حتى لا يكون هناك تساهل في دفع الزكاة لغير مستحقيها.
7 -وفي سبيل الله: هم المجاهدون والمرابطون في سبيل الله.
8 -وابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيًّا في بلده. [فتاوى اللجنة: 10/ 7] .
قال ابن تيمية: لا يعطى من الزكاة من كان قادرًا على تأمين كفايته من كسبه، ولكنه لا يفعل. انظر الفتاوى (28/ 519) .
وقال أيضا: ينبغي أن يتحرى في دفع الزكاة لأهل الدين المتبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة أو فجورًا، فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك؟! [انظر الفتاوى:25/ 87] .
هل يعطى المبتدع من الزكاة؟ إن كانت بدعته مكفرة، كمن يستغيث بالصالحين وأهل القبول، فلا يعطى، أما إن كانت بدعته دون ذلك فيعطى إن كان من أهل الزكاة. [انظر الفتاوى لابن عثيمين:432] .
إعطاء الأقارب من الزكاة: