تسقط عنه حتى يشفيه الله، والمعلوم عند العامة والخاصة أن الصلاة لا تسقط عن المسلم والمسلمة ما دام عقله موجودًا.
* الحالة الأولى: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره؛ فيجب عليه الصوم.
* الحالة الثانية: أن يشق عليه الصوم؛ فيكره له الصوم وعليه القضاء إذا شفاه الله.
* الحالة الثالثة: أن يضره الصوم؛ فيحرم عليه أن يصوم وعليه القضاء إذا شفاه الله.
فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا بعدد الأيام التي أفطرها أو لا يستطيع صيامها ولا قضاءها.