فهرس الكتاب
سجال يوم لأمتنا ويوم عليها، حتى يفتح الله لأمتنا حين تكون أهلا للفتح إن دولة الإسلام وإماراته فهي بين في بلاد الإسلام .. !!.
قال الإمام الشافعي رحمه الله:"لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكمًا أو مفتيًا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم .. وذلك الكتاب والسنة، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا. ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان"و، قال الإمام الشافعي رحمه الله:".وقال الإمام النووي:"لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعًا هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى الانحلال من ربقة التكليف".وقال:"يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه، فمن التساهل ألا يتثبت ويتسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر"..."ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة, والتمسك بالشبه طلبًا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره"."وأما من صح قصده, فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها, لتخليص من ورطة يمين ونحوها, فذلك حسن جميل"."وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا, كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة, فأما التشديد فيحسنه كل أحد."قال الأوزاعي"من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام"، وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي:"دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء، وما احتج به كل منهم لنفسه، فقلت له يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق، فقال ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب"،"
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر:"أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وساق بسنده عن سليمان التيمي قال:"لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيّ الشر كله"، قال ابن عبد البر:"وهذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا".قال الشيخ الإمام إبراهيم ابن هلال:"والفتوى بغير المشهور حرام من ناحية الحكم بالهوى, ولو كان المفتي بغير المشهور من أهل العلم والدين لمّا أفتى بالشواذ"."وإنما هو جاهل ضعيف الدين, ولا يستغرب مثل ذلك. ومثله في هذا الزمان كثير. تغمدنا الله برحمته وعفوه".وقال في موضع آخر:"لأن الحكم بغير المشهور لا يجوز، بل هو فسق وزندقة, لأنه من ناحية اتباع الهوى""